وقال بعض العامة : يخص القاطع ، لأنه عطله ( 1 ) .
وليس جيدا ، لما قاله الشيخ ( رحمه الله ) .
وقال بعضهم : يكون غنيمة ، لأن القاطع لم يكف شره كله ، والقاتل
قتل مثخنا ( 2 ) .
أما لو قطع يده ورجله من خلاف ثم قتله آخر ، فإن كان القاطع يمنع
شره أجمع بقطع العضوين ، فالسلب له ، وإلا فللقاتل .
ولو عانق رجل رجلا فقتله آخر ، فالسلب للقاتل - وبه قال
الشافعي ( 3 ) - لأن المعانق ليس قاتلا ، والقاتل كفى المسلمين شره .
وقال الأوزاعي : للمعانق ( 4 ) .
الرابع : القتل أو الإثخان بالجراح بحيث يجعله معطلا في حكم المقتول ،
فلو أسر رجلا ، لم يستحق سلبه وإن قتله الإمام أو لم يقتله ، لأنه ( صلى الله عليه وآله )
جعل السلب للقاتل ( 5 ) .
وقال مكحول : من أسر مشركا ، استحق سلبه ( 6 ) .
وقال بعض العامة : إن استبقاه الإمام ، كان له فداؤه أو رقبته وسلبه ،
لأنه كفى المسلمين شره ، لأن الأسر أصعب من القتل ، وقد كفى المسلمين
شره ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المغني 10 : 415 ، الشرح الكبير 10 : 449 .
( 2 ) المغني 10 : 415 ، الشرح الكبير 10 : 449 .
( 3 ) المغني 10 : 415 ، الشرح الكبير 10 : 449 - 450 .
( 4 ) المغني 10 : 415 ، الشرح الكبير 10 : 449 - 450 .
( 5 ) المعجم الكبير - للطبراني - 7 : 295 - 297 / 6995 و 7000 ، مصنف ابن أبي
شيبة 12 : 369 / 14030 ، و 372 / 14036 ، و 14 : 524 / 18834 ، شرح معاني
الآثار 3 : 227 ، سنن البيهقي 6 : 307 و 309 .
( 6 ) المغني 10 : 415 ، الشرح الكبير 10 : 449 .
( 7 ) المغني 10 : 415 - 416 ، الشرح الكبير 10 : 449 .