لإقامة السنة .
ولو سلم في بعض الأحوال التي لا يستحب فيها السلام ، فالوجه :
وجوب الرد ، عملا بالعموم ، خلافا للشافعية ( 1 ) .
وإذا سلم على المصلي ، وجب عليه الجواب .
وقالت الشافعية : لا يجيب حتى يفرغ من الصلاة ، ويجوز أن يجيب
في الصلاة بالإشارة ( 2 ) .
وعندنا يجيب بمثل ما سلم عليه ، فيقول في الجواب : السلام
عليكم ، ولا يقول : وعليكم السلام .
وأما من يقضي الحاجة ، فالقرب منه ومكالمته بعيد عن الأدب
والمروءة .
وأما الحمام : فإنه موضع التنظيف والدلك ، فلا تليق التحية بحالهم .
والمشغول بالأكل إن كانت اللقمة في فيه واحتاج في المضغ والبلع
إلى زمان يمنعه عن الجواب ، لم يسن التسليم عليه ، وأما بعد الابتلاع وقبل
وضع لقمة أخرى في فيه ( 3 ) فلا منع .
وبعض الشافعية منع مطلقا ( 4 ) . وبعضهم سوغه مطلقا ( 5 ) .
ولا يمنع المعامل وقت المعاملة والمساومة من التسليم عليه ، لأن
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 371 ، روضة الطالبين 7 : 433 ، المغني 1 : 747 ،
التفسير الكبير 10 : 215 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 371 و 376 ، روضة الطالبين 7 : 433 ، المجموع 4 :
103 ، المغني 1 : 747 و 748 .
( 3 ) في " ق " : فمه .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 371 ، روضة الطالبين 7 : 433 .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 371 - 372 ، روضة الطالبين 7 : 433 .