البلدة ( 1 ) .
وينبغي للأقربين التثبت إلى لحوق الآخرين مع احتمال الحال ذلك .
ولا يشترط وجدان الركوب فيمن يكون بلده دون مسافة القصر مع
قدرته .
وأما من بعد إلى مسافة القصر : فللشافعية وجهان : عدم الاشتراط ،
لشدة الخطب ، وثبوته كالحج ( 2 ) . وكذا الوجهان في اشتراط الزاد ( 3 ) .
مسألة 8 : لو نزل الكفار في خراب أو على جبل في دار الإسلام
بعيد عن البلدان ، احتمل مساواته لنزولهم في البلد ، لأنه من دار الإسلام ،
وعدمه ، لأن الديار تشرف بسكون المسلمين .
وللشافعية وجهان ( 4 ) .
ولو أسروا مسلما أو جماعة من المسلمين ، فالوجه : أنه كدخول دار
الإسلام ، لأن سبب حرمة دار الإسلام حرمة المسلمين ، فالاستيلاء على
المسلمين أعظم من الاستيلاء على دارهم .
ويحتمل المنع ، لأن إعداد الجيش وتجهيز الجند لواحد يقع في
الأسر بعيد .
وللشافعية وجهان ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوجيز 2 : 188 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 366 - 367 ، روضة الطالبين 7 :
417 .
( 2 ) الوجيز 2 : 188 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 367 ، روضة الطالبين 7 : 417 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 367 ، روضة الطالبين 7 : 417 .
( 4 ) الوجيز 2 : 188 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 367 ، روضة الطالبين 7 : 417 -
418 .
( 5 ) الوجيز 2 : 188 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 367 ، روضة الطالبين 7 : 418 .