أخماسها ، والخمس الباقي لمستحقه ( 1 ) ، ولا نعلم فيه خلافا .
مسألة 76 : ما يحويه العسكر مما ينقل ويحول إن لم يصح تملكه
للمسلمين كالخمور والخنازير ، فليس غنيمة ، وما يصح تملكه غنيمة إن
أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة دون ما يختلس ويسرق ، فإنه
خاص للمختلس ، ودون ما ينجلي عنه الكفار من غير قتال ، فإنه فئ ،
ودون اللقطة ، فإنها لآخذها .
أما الغنيمة : فهي للغانمين خاصة يخرج منها الخمس لأربابه ، والباقي
للغانمين .
وأما الأشياء المباحة في الأصل - كالصيود والأحجار والأشجار - فإن
لم يكن عليها ( 2 ) أثر لهم ، فهي ( 3 ) لواجدها ( 4 ) ، وليست ( 5 ) غنيمة ، وبه قال
الشافعي ومكحول والأوزاعي ( 6 ) ، خلافا لأبي حنيفة والثوري حيث
جعلاها ( 7 ) للمسلمين ( 8 ) .
ولو كان عليها ( 9 ) أثر - كالطير المقصوص والأشجار المقطوعة
والأحجار المنحوتة - فهي ( 10 ) غنيمة .
هامش
( 1 ) المغازي - للواقدي - 1 : 131 ، أحكام القرآن - للجصاص - 3 : 45 ، التفسير
الكبير 15 : 115 ، الجامع لأحكام القرآن 7 : 360 ، أسباب النزول - للنيسابوري - :
132 .
( 2 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : عليه . . . فهو . . . لواجده . . . ليس . وما
أثبتناه يقتضيه السياق .
( 3 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : عليه . . . فهو . . . لواجده . . . ليس . وما
أثبتناه يقتضيه السياق .
( 4 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : عليه . . . فهو . . . لواجده . . . ليس . وما
أثبتناه يقتضيه السياق .
( 5 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : عليه . . . فهو . . . لواجده . . . ليس . وما
أثبتناه يقتضيه السياق .
( 6 ) روضة الطالبين 7 : 458 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 426 ، المغني 10 : 477 -
478 ، الشرح الكبير 10 : 477 .
( 7 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : جعلاه . وما أثبتناه لأجل السياق .
( 8 ) المغني والشرح الكبير 10 : 477 .
( 9 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : عليه . . . فهو . وما أثبتناه يقتضيه السياق .
( 10 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : عليه . . . فهو . وما أثبتناه يقتضيه السياق .