الفصل الرابع
في الغنائم
وفيه بابان :
الأول : في أقسامها .
الغنيمة هي الفائدة المكتسبة سواء اكتسبت برأس مال وشبهه ، كأرياح
التجارات والزراعات والصناعات وغيرها ، أو اكتسبت بالقتال والمحاربة ،
وقد مضى ( 1 ) حكم الأول ، والبحث هنا في القسم الثاني .
وأقسامه ثلاثة : ما ينقل ويحول ، كالأمتعة والأقمشة والدواب والنقدين
وغيرها ، وما لا ينقل ولا يحول ، كالأراضي ، وما هو سبي ، كالنساء والأطفال .
البحث الأول : فيما ينقل ويحول
.
مسألة 75 : الغنيمة من دار الحرب ما أخذت بالغلبة والحرب
وإيجاف الخيل والركاب .
وأما الفئ فهو مشتق من " فاء يفئ " إذا رجع ، والمراد به في قوله
تعالى : * ( ما أفاء الله على رسوله ) * ( 2 ) ما حصل ورجع عليه من غير قتال
ولا إيجاف بخيل ولا ركاب ، وما هذا حكمه فهو للرسول ( عليه السلام ) خاصة ولمن
قام بعده من الأئمة ( عليهم السلام ) دون غيرهم .
وما يؤخذ بالفزع ، مثل أن ينزل المسلمون على حصن أو قلعة
هامش
( 1 ) مضى في ج 5 ص 420 .
( 2 ) الحشر : 6 .