تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
الكفارة ، كما تجب على المحرم سواء ، فإذا كان اليوم الذي واعدهم ، أحل ، وإن بعث بالهدي من أفق من الآفاق يواعدهم يوما بعينه بإشعاره وتقليده ، فإذا كان ذلك اليوم ، اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله ، ثم إنه أحل من كل شئ أحرم منه ( 1 ) . لقول الصادق عليه السلام - في الصحيح - في الرجل يرسل بالهدي تطوعا ، قال : " يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه ، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنته ورجع إلى المدينة " ( 2 ) وغيرها من الروايات . ومنع ابن إدريس ( 3 ) من ذلك .
مسألة 715 : الحاج والمعتمر في ذلك سواء ، إذا أحصر المعتمر ، فعل ما ذكرناه ، وكانت عليه العمرة في الشهر الداخل واجبة إن كانت العمرة واجبة ، وإلا نفلا .
ولو احتاج المحصر إلى حلق رأسه لأذى ، ساغ له ذلك ويفدي ، لقول الباقر عليه السلام : " إذا أحصر الرجل فبعث بهديه وأذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين " ( 4 ) .
ولو كان المحصر قد أحرم بالحج قارنا ، قال الشيخ : لم يجز له أن
هامش
( 1 ) النهاية : 283 . ( 2 ) التهذيب 5 : 424 / 1473 . ( 3 ) السرائر : 152 . ( 4 ) التهذيب 5 : 423 / 1469 .