تقريره على الحج إبطال لمنافعه عليه ، وبه قال الشافعي ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : له تحليله ، سواء أحرم بإذنه أو بغير إذنه ( 2 ) .
ولو أذن له في الإحرام ، فله الرجوع قبل أن يحرم ، فإن رجع
ولم يعلم به العبد فأحرم ، فله تحليله .
وللشافعي وجهان ( 3 ) .
ولو أذن له في العمرة فأحرم بالحج ، فله تحليله ، ولو كان بالعكس ،
لم يكن له تحليله ، لأن العمرة دون الحج ، قاله الشافعي ( 4 ) . وفيه نظر .
ولو أذن له في التمتع ، فله منعه من الحج بعد ما تحلل عن العمرة ،
قاله الشافعي ( 5 ) . وفيه إشكال . وليس له تحليله من العمرة ولا من الحج بعد
تلبسه به .
ولو أذن له في الحج أو في التمتع ، فقرن ، قال الشافعي : ليس له
تحليله ( 6 ) .
ولو أذن له أن يحرم في ذي القعدة فأحرم في شوال ، فله تحليله قبل
ذي القعدة لا بعده .
البحث الثاني : في المحصور
مسألة 712 : إذا تلبس الحاج بالإحرام ثم مرض بحيث لا يتمكن معه
هامش
( 1 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 242 ، المجموع 7 : 43 - 44 ، فتح العزيز 8 : 22 -
23 ، حلية العلماء 3 : 358 ، الحاوي الكبير 4 : 362 .
( 2 ) المبسوط - للسرخسي - 4 : 165 ، بدائع الصنائع 2 : 181 ، فتح العزيز 8 : 23 .
( 3 ) فتح العزيز 8 : 23 ، المجموع 7 : 44 .
( 4 ) فتح العزيز 8 : 23 - 24 ، المجموع 7 : 45 .
( 5 ) فتح العزيز 8 : 24 ، المجموع 7 : 46 .
( 6 ) فتح العزيز 8 : 24 ، المجموع 7 : 46 .