قولي الشافعي ( 1 ) - لأنهم يستفيدون به الأمن من العدو الذي بين
أيديهم .
والثاني : ليس لهم التحلل ، لأنهم لا يستفيدون به أمنا ، فأشبه
المريض ليس له التحلل ( 2 ) .
والأصل ممنوع .
ولا بدل لهدي التحلل على ما تقدم ( 3 ) ، خلافا للشافعي في أحد
قوليه ( 4 ) ، وعلى القولين لا بد من نية التحلل ( 5 ) .
وهل يجب الحلق ، للشافعي قولان : إن قلنا : إنه نسك ، فنعم ، وإلا
فلا ، فخرج من هذا أنا إذا اعتبرنا الذبح والحلق مع النية ، فالتحلل يحصل
بثلاثتها ، وإن أخرجنا الذبح عن الاعتبار ، فالتحلل يحصل بالحلق مع النية
أو بمجرد النية ، فيه وجهان ( 6 ) .
مسألة 711 : إحرام العبد منعقد ، سواء كان بإذن السيد أو بدونه .
ثم إن أحرم بإذنه ، لم يكن له تحليله ، سواء بقي نسكه صحيحا أو
أفسده . ولو باعه والحال هذه ، لم يكن للمشتري تحليله ، لكن له الخيار مع
جهله بإحرامه .
وإن أحرم بغير إذنه ، يستحب له الإذن في الإتمام ، وله تحليله ، لأن
هامش
( 1 ) فتح العزيز 8 : 7 - 8 ، المجموع 8 : 296 ، الحاوي الكبير 4 : 358 .
( 2 ) فتح العزيز 8 : 7 - 8 ، المجموع 8 : 296 ، الحاوي الكبير 4 : 358 .
( 3 ) تقدم في المسألة 701 .
( 4 ) فتح العزيز 8 : 80 ، الحاوي الكبير 4 : 354 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 241 ،
المجموع 8 : 303 ، روضة الطالبين 2 : 456 ، حلية العلماء ح 3 : 357 .
( 5 ) فتح العزيز 8 : 16 ، المجموع 8 : 304 .
( 6 ) فتح العزيز 8 : 16 ، المجموع 8 : 304 .