تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
حج يقضي لسنته ، ولو ضاق الوقت ، قضى من قابل .
وإن لم يتحلل من الفاسد ، فإن زال الصد والحج لم يفت ، مضى في الفاسد ، وتحلل ، كالصحيح ، وإن فاته ، تحلل بعمرة ، وتلزمه بدنة للإفساد ، ولا شئ عليه للفوات . والقضاء من قابل واجب ، سواء كان الحج واجبا أو ندبا . ولو كان العدو باقيا ، فله التحلل ، فإذا تحلل ، لزمه دم التحلل وبدنة الإفساد ، والقضاء من قابل ، وليس عليه أكثر من قضاء واحد .
ولو صد فأفسد حجه ، جاز له التحلل ، للعموم ( 1 ) ، وعليه دم التحلل ، وبدنة للإفساد ، والحج ، ويكفيه قضاء واحد .
مسألة 707 : ينبغي للمحرم أن يشترط على ربه حالة الإحرام - خلافا
لمالك ( 2 ) - فإذا شرط في ابتداء إحرامه أن يحل متى مرض ، أو ضاعت نفقته أو نفدت ، أو منعه ظالم ، أو غير ذلك من الموانع ، فإنه يحل متى وجد ذلك المانع . وفي سقوط هدي التحلل قولان .
والشرط لا يؤثر في سقوط القضاء إن كان الحج واجبا ، خلافا لبعض العامة ( 3 ) .
وينبغي أن يشترط ما له فائدة . ولو قال : أن تحلني حيث شئت ، فليس له ذلك .
ولو قال : أنا أرفض إحرامي وأحل ، فلبس وذبح الصيد ( وعمل
هامش
( 1 ) البقرة : 196 . ( 2 ) تفسير القرطبي 2 : 375 ، المغني 3 : 249 ، الشرح الكبير 3 : 238 . ( 3 ) المغني 3 : 382 ، الشرح الكبير 3 : 539 .