مسألة 644 : يستحب التضحية بذوات الأرحام من الإبل والبقر
والفحولة من الغنم ة لقول الصادق عليه السلام : " أفضل البدن ذوات الأرحام من
الإبل والبقر ، وقد يجزئ الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة " ( 1 ) .
ولا يجوز التضحية بالثور ولا بالجمل بمنى ، ويجوز ذلك في
الأمصار .
قال الصادق عليه السلام - في الصحيح - : " يجوز ذكورة الإبل والبقر في
البلدان إذا لم يجد ( 2 ) الإناث ، والإناث أفضل " ( 3 ) .
ولا يجوز التضحية بالخصي ، لنقصانه ، لرواية محمد بن مسلم - في
الصحيح - عن أحدهما عليهما ، قال : سألته أيضحى بالخصي ؟ قال : " لا " ( 4 ) .
مسألة 645 : يجب ذبح البقر والغنم ، فلا يجوز نحرهما ، ويجب نحر
الإبل ، فلا يجوز ذبحها ، فإن خالف ، حرم الحيوان ، عند علمائنا ، وبه قال
مالك ( 5 ) .
وجوز الشافعي الذبح والنحر في جميع الحيوان ( 6 ) .
وتجب التذكية بإزهاق الروح ، وإنما يكون بقطع الأعضاء الأربعة :
الحلقوم - وهو مجرى النفس - والمري - وهو مجرى الطعام والشراب -
والودجان - وهما عرقان يحيطان بالحلقوم - عند علمائنا أجمع ، وبه قال
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 204 / 680 .
( 2 ) في المصدر : " لم يجدوا " .
( 7 ) التهذيب 5 : 205 / 683 .
( 4 ) التهذيب 5 : 205 / 686 .
( 5 ) بداية المجتهد 1 : 444 ، حلية العلماء 3 : 424 .
( 6 ) روضة الطالبين 2 : 475 ، حلية العلماء 3 : 424 ، بداية المجتهد 1 : 444 ،
المغني 11 : 48 ، الشرح الكبير 11 : 54 .