مالك وأبو يوسف ( 1 ) ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( ما أنهر الدم وفرى الأوداج
فكل ) ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : يجب قطع ثلاثة من الأربع أيها قطع ( 3 ) .
وقال محمد بن الحسن : يجب قطع أكثر كل واحد من الأربعة ( 4 ) .
وقال الشافعي : الواجب قطع الحلقوم والمري ، واستحب قطع
الودجين ( 5 ) .
مسألة 646 : يستحب أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه ، اقتداء
بالنبي ( 6 ) صلى الله عليه وآله ، فإن لم يحسن الذباحة ، جعل يده مع يد الذابح .
ويجوز استنابة المسلم ، ولو استناب كافرا ، لم يجزئ ، عند علمائنا ،
وبه قال الشافعي إلا أن يكون ذميا عنده ( 7 ) .
ومالك وإن جوزه إلا أنه قال : يكون لحم شاة لا أضحية ( 8 ) .
هامش
( 1 ) بداية المجتهد 1 : 445 ، حليه العلماء 3 : 423 ، المغني 11 : 46 ، الشرح
الكبير 11 : 53 ، الحاوي الكبير 15 : 88 .
( 2 ) أورده السرخسي في المبسوط 12 : 2 ، والكاساني في بدائع الصنائع 5 : 41 .
( 3 ) المبسوط - للسرخسي - 12 : 2 ، تحفة الفقهاء 3 : 68 ، بدائع الصنائع 5 : 41 ،
النتف 1 : 226 - 227 ، الحاوي الكبير 15 : 88 .
( 4 ) الاختيار لتعليل المختار 5 : 15 ، بدائع الصنائع 5 : 41 ، المبسوط - للسرخسي -
12 : 2 - 3 .
( 5 ) الأم 2 : 236 - 237 ، روضة الطالبين 2 : 470 و 471 ، الحاوي الكبير 15 :
87 - 88 ، الوجيز 2 : 212 ، المغني 11 : 46 ، الشرح الكبير 11 : 53 ، المبسوط
- للسرخسي - 12 : 3 ، تحفة الفقهاء 3 : 69 .
( 6 ) أنظر : صحيح مسلم 3 : 1556 / 1966 ، وسنن البيهقي 9 : 259 و 285 ، وسنن
الدارمي 2 : 75 .
( 7 ) الحاوي الكبير 15 : 91 ، روضة الطالبين 2 : 468 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 246 ، المغني 11 : 117 ، الشرح الكبير 3 : 553 .
( 8 ) المنتقى - للباجي - 3 : 89 ، المجموع 8 : 404 ، الحاوي الكبير 15 : 91 .