وقال مالك : ثلاثة أيام أولها يوم النحر ( 1 ) . فجعل أول أيام التشريق
وثانيها من المعدودات والمعلومات .
وقال أبو حنيفة : ثلاثة أيام أولها يوم عرفة وآخرها أول أيام
التشريق ( 2 ) . فجعل أول التشريق من المعدودات والمعلومات .
وقال سعيد بن جبير : المعدودات : هي المعلومات ( 3 ) .
والحق المغايرة ، لدلالة اختلاف الاسمين على تغاير معنييهما ، إلا أن
الترادف على خلاف الأصل .
إذا عرفت هذا ، فإنه يجوز الذبح عندنا في اليوم الثالث من أيام
التشريق ، وبه قال الشافعي ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز ، لأنه ليس من المعلومات ( 5 ) .
وليس بمعتمد ، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صيام أيام التشريق ، وقال :
هامش
( 1 ) بداية المجتهد 1 : 436 ، الإستذكار 15 : 200 / 21573 و 21575 و 21576 ،
الحاوي الكبير 4 : 366 ، فتح العزيز 8 : 89 ، المجموع 8 : 381 وعنه في الخلاف
2 : 436 ، المسألة 332 .
( 2 ) فتح العزيز 8 : 89 ، الحاوي الكبير 4 : 366 ، المجموع 8 : 381 ، وعنه في
الخلاف 2 : 436 ، المسألة 332 .
( 3 ) انظر : الإستذكار 15 : 198 / 21563 ، وعنه في الخلاف 2 : 436 ، المسألة
332 .
( 4 ) المجموع 8 : 381 و 387 - 388 و 390 ، حلية العلماء 3 : 370 ، المغني 3 :
464 ، الشرح الكبير 3 : 556 ، المبسوط - للسرخسي - 12 : 9 ، تحفة الفقهاء 3 :
83 ، الهداية - للمرغيناني - 1 : 73 ، تفسير القرطبي 12 : 43 ، وعنه في الخلاف
2 : 437 ، المسألة 333 .
( 5 ) المبسوط - للسرخسي - 12 : 9 ، تحفة الفقهاء 3 : 83 - 84 ، المجموع 8 :
381 و 390 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 176 ، وعنهما في الخلاف 2 : 437 ،
المسألة 333 .