مسألة 637 : وقت الأضحية إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد
والخطبتين ، سواء صلى الإمام أو لم يصل .
وقال الشافعي : يعتبر قدر صلاة النبي عليه السلام ، وكان عليه السلام يصلي في
الأولى ب ( ق ) وفي الثانية ب ( اقتربت الساعة ) ( 1 ) .
وقال عطاء : وقتها إذا طلعت الشمس ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : من شرط الأضحية أن يصلي الإمام
ويخطب ، إلا أن أبا حنيفة يقول : أهل السواد يجوز لهم الأضحية إذا طلع
الفجر ، لأن عنده لا عيد لهم ( 3 ) .
مسألة 638 : الأيام المعدودات أيام التشريق إجماعا ، والأيام
المعلومات عشرة أيام من ذي الحجة آخرها غروب الشمس من يوم النحر ،
عند علمائنا ، وبه قال علي عليه السلام وابن عباس وابن عمر والشافعي ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 15 : 85 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 244 ، المجموع : 387
و 389 ، حلية العلماء 3 : 370 ، الإستذكار 15 : 154 - 155 ، وانظر : صحيح
مسلم 2 : 607 / 891 ، وسنن الترمذي 2 : 414 / 533 ، وسنن أبي داود 1 :
300 / 1154 .
( 2 ) المغني 11 : 114 ، الشرح الكبير 3 : 555 ، الحاوي الكبير 15 : 85 ، حلية
العلماء 3 : 370 .
( 3 ) المبسوط - للسرخسي - 12 : 10 ، الحاوي الكبير 15 : 85 ، الإستذكار 1 5 :
154 - 155 ، المجموع 8 : 389 ، حلية العلماء 3 : 370 ، المغني 11 : 144 ،
الشرح الكبير 3 : 554 - 555 ، تفسير القرطبي 12 : 42 - 43 ، بداية المجتهد 1 :
425 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 176 .
( 4 ) الحاوي الكبير 4 : 366 ، الإستذكار 15 : 199 / 21566 - 21569 ، مختصر
المزني : 73 ، الوجيز 1 : 132 ، فتح العزيز 8 : 89 ، المجموع 8 : 381 ، تفسير
القرطبي 3 : 2 و 3 ، أحكام القرآن - للجصاص - 3 : 233 ، سنن البيهقي 5 : 228 ،
وحكاه عنهم الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 435 - 436 ، المسألة 332 .