عليه شئ أحله الله له حتى ينحر الهدي ( 1 ) .
وقد روى علماؤنا أن من أنفذ هديا من أفق من الآفاق يواعد أصحابه
يوما يقتدونه فيه أو يشعرونه ويجتنب هو ما يجتنبه المحرم ، فإذا كان يوم
الميعاد ، حل ما يحرم منه ( 2 ) . وهو مروي عن ابن عباس ( 3 ) ، وخالفت العامة
ذلك ( 4 ) .
وقد رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن معاوية بن عمار ، قال :
سألت الصادق عليه السلام : عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا وليس بواجب ،
فقال : " يواعد أصحابه يوما يقلدونه ، فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه
المحرم إلى يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله
حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ورجع إلى المدينة " ( 5 ) .
وقال الصادق عليه السلام : " ما يمنع أحدكم من أن يحج كل سنة " فقيل :
لا يبلغ ذلك أموالنا ، فقال : " أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه
بثمن أضحية ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه ، فإذا كان يوم
عرفة لبس ثيابه وأتى المسجد فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس " ( 6 ) .
مسألة 640 : لا تختص الأضحية بمكان ، بل يجوز أن يضحي حيث
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 2 : 207 - 208 ، صحيح مسلم 2 : 959 / 369 ، سنن البيهقي
5 : 234 و 9 : 267 ، شرح معاني الآثار 2 : 264 - 265 بتفاوت .
( 2 ) النهاية - للطوسي - : 283 ، الخلاف 2 : 441 ، المسألة 340 .
( 3 ) صحيح البخاري 2 : 207 ، صحيح مسلم 2 : 959 / 369 ، شرح معاني الآثار 2 :
264 ، المجموع 8 : 360 ، وكما في الخلاف 2 : 441 ، المسألة 340 .
( 4 ) كما في الخلاف 2 : 441 ، المسألة 340 ، وانظر : المجموع 8 : 360 .
( 5 ) الفقيه 2 : 306 / 1517 .
( 6 ) الفقيه 2 : 306 / 1518 .