ولو مات من وجب عليه الهدي ، أخرج من صلب التركة ، لأنه دين .
مسألة 618 : من وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر ولم يجد ، كان عليه
سبع شياه على الترتيب عندنا - وهو إحدى الروايتين عن أحمد ( 1 ) - لما رواه
العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أتاه رجل فقال : إن علي بدنة وأنا موسر لها
ولا أجدها فأشتريها ؟ فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن ( 2 ) ( 3 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : في الرجل يكون عليه بدنة
واجبة في فداء ، قال : " إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام
ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله " ( 4 ) والترتيب على عدم الوجدان يدل
على الترتيب .
وقال أحمد في الرواية الأخرى : إنها على التخيير ، لأن الشاة معدولة
بسبع بدنة وهي أطيب لحما ، فكانت أولى ( 5 ) .
ونمنع المعادلة .
إذا عرفت هذا ، فلو لم يتمكن من سبع شياه ، صام ثمانية عشر يوما ،
للرواية ( 6 ) عن الصادق عليه السلام . ولو وجب عليه سبع شياه ، لم تجزئه بدنة .
وفرق أحمد بين وجوب السبع من ( 7 ) جزاء الصيد وبين وجوبها في
كفارة محظور ، فذهب إلى الجواز في الثاني ، لأن الواجب ما استيسر من
هامش
( 1 ) المغني 3 : 593 .
( 2 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : فذبحهن . وما أثبتناه من المصدر .
( 3 ) سنن ابن ماجة 2 : 1048 / 3136 ، مسند أحمد 1 : 311 .
( 4 ) التهذيب 5 : 237 / 800 و 481 / 1711 .
( 5 ) المغني 3 : 593 - 594 .
( 6 ) المصدر في الهامش ( 4 ) .
( 7 ) كذا ، والظاهر : في ، بدل من .