وظاهر كلام الشيخ : اشتراط صيام ثلاثة أيام ( 1 ) ، وبه قال حماد
والثوري ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : يجب عليه الانتقال إلى الهدي ، وكذا إذا وجد الهدي
بعد أن صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر ( و ) ( 3 ) إن وجده بعد أن مضت أيام
النحر ، أجزأه الصوم وإن لم يتحلل ، لأنه قد مضى زمان التحلل ، لأنه وجد
المبدل قبل فراغه من البدل ، فأشبه المتيمم إذا وجد الماء في أثناء تيممه ،
وإذا وجد الهدي قبل يوم النحر فقد وجد المبدل قبل حصول المقصود
بالبدل ، وهو التحلل ( 4 ) .
والفرق : أن المقصود من التيمم الصلاة ، وليس مقصودا في نفسه ،
والصوم عبادة مقصودة يجب ابتداء بالشرع لا كغيرها .
مسألة 616 : لو أحرم بالحج ولم يصم ثم وجد الهدي ، تعين عليه
الذبح ، ولا يجزئه الصوم - وبه قال أحمد في إحدى الروايتين ، والشافعي
في بعض أقواله ( 5 ) - لأنه قدر على المبدل قبل شروعه في البدل ، فلزمه
الانتقال إليه ، كالمتيمم إذا وجد الماء ، ولحصول يقين البراءة مع الذبح ،
بخلاف الصوم .
وقال الشافعي في بعض أقواله : فرضه الصوم ، وإن أهدى كان
هامش
( 1 ) النهاية : 256 ، المبسوط - للطوسي - 1 : 371 .
( 2 ) المغني 3 : 511 ، الشرح الكبير 3 : 345 ، تفسير القرطبي 2 : 401 .
( 3 ) أضفناها لأجل السياق .
( 4 ) أحكام القرآن - للجصاص - 1 : 297 ، حلية العلماء 3 : 265 ، المحلى 7 : 145 ،
فتح العزيز 7 : 191 ، تفسير القرطبي 2 : 401 ، بداية المجتهد 1 : 369 .
( 5 ) المغني 3 : 512 ، الشرح الكبير 3 : 345 ، فتح العزيز 7 : 191 - 192 ،
المجموع 7 : 190 ، المحلى 7 : 145 .