يوما ، والمعسر في الصوم كالعبد يجب عليه ثلاثة في الحج وسبعة إذا
رجع ( 1 ) .
وقال بعض العامة : يجب لكل مد من قيمة الشاة يوم ( 2 ) .
ويبطل بالآية ( 3 ) . وبقول عمر لهبار بن الأسود : فإن وجدت سعة
فاهد ، وإن لم تجد سعة فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت ( 4 ) .
ولو لم يذبح مولى المملوك عنه ، تعين عليه الصوم ، ولا يجوز
لمولاه منعه عن الصوم ، لأنه صوم واجب ، فلا يحل له منعه عنه ،
كرمضان .
ولو أعتق المملوك قبل الوقوف بالموقفين ، أجزأ عن حجة الإسلام ،
ووجب عليه الهدي إن تمكن ، وإلا الصوم .
ولو لم يصم العبد إلى إن تمضي أيام التشريق ، فالأفضل لمولاه أن
يهدي عنه ، ولا يأمره بالصوم ، ولو أمره به ، لم يكن به بأس .
مسألة 588 : إنما يجب الهدي على المتمكن منه أو من ثمنه إذا وجده
بالشراء ، ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي ، بل ينتقل إلى الصوم ، لأن
رجلا سأل الرضا عليه السلام : عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب ،
له أن يبيع من ثيابه شيئا ويشتري بدنة ؟ قال : " لا ، هذا يتزين به المؤمن ،
يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا " ( 5 ) .
إذا عرفت هذا ، فإن القدرة تعتبر في موضعه ، فمتى عدمه في
هامش
( 1 ) المغني 3 : 571 ، الشرح الكبير 3 : 529 .
( 2 ) الشرح الكبير 3 : 529 .
( 3 ) البقرة : 196 .
( 4 ) المغني 3 : 571 ، الشرح الكبير 3 : 529 .
( 5 ) الكافي 4 : 508 / 5 ، التهذيب 5 : 238 / 802 بتفاوت يسير .