ولقوله تعالى : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد
الحرام ، ( 1 ) وهو يقتضي أن يكون المانع من الدم السكنى به ، وهذا ليس
بساكن .
مسألة 585 : الهدي إنما يجب على المتمتع ، وهو المحرم بالعمرة في
أشهر الحج ، فإن أحرم بها في غيرها ، فليس بمتمتع ، ولا دم عليه إجماعا
لا نعلم فيه خلافا إلا قولين نادرين :
أحدهما : قول طاوس : إذا اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى
يحضر الحج ، فهو متمتع ( 2 ) .
والثاني : قول الحسن : من اعتمر بعد النحر فهي عمرة تمتع ( 3 ) .
قال ابن المنذر : لا نعلم أحدا قال بواحد من هذين القولين ( 4 ) .
أما لو أحرم في غير أشهر الحج ثم أحل منها في أشهره ، فلذلك
لا يصح له التمتع بتلك العمرة ، وبه قال أحمد وجابر وإسحاق والشافعي
في أحد القولين ( 5 ) .
وقال في الآخر : عمرته في الشهر الذي يطوف فيه . وبه قال الحسن
والحكم وابن شبرمة والثوري ( 6 ) .
وقال طاوس : عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم ( 7 ) .
وقال عطاء : عمرته في الشهر الذي يحل فيه . وبه قال مالك ( 8 ) .
هامش
( 1 ) البقرة : 196 .
( 2 ) المغني 3 : 501 ، الشرح الكبير 3 : 247 .
( 3 ) المغني 3 : 501 ، الشرح الكبير 3 : 247 .
( 4 ) المغني 3 : 501 - 502 ، الشرح الكبير 3 : 247 .
( 5 ) المغني 3 : 502 ، الشرح الكبير 3 : 247 .
( 6 ) المغني 3 : 502 ، الشرح الكبير 3 : 247 .
( 7 ) المغني 3 : 502 ، الشرح الكبير 3 : 247 .
( 8 ) المغني 3 : 502 ، الشرح الكبير 3 : 247 ، بداية المجتهد 1 : 334 ، المنتقى
- للباجي - 2 : 228 .