قيل : إنها موسرة ، قال : فلتنحر ناقة ( 1 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " وقد خفت أن يكون قد
ثلم حجه " ( 2 ) وهو يدل على الصحة .
وقال الشافعي : تفسد عمرته ( 3 ) .
إذا عرفت هذا ، فإن طاوعته ، كفرت أيضا ، وإن أكرهها ، تحمل عنها .
مسألة 509 : التقصير في إحرام العمرة أولى من الحلق ، قاله الشيخ في
الخلاف ( 4 ) .
ومنع في غيره من الحلق ، وأوجب به دم شاة مع العمد ( 5 ) .
وقال أحمد : التقصير أفضل ( 6 ) ، لما رواه العامة عن جعفر بن محمد
عن أبيه عليه السلام عن جابر لما وصف حج رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لأصحابه :
( حلوا من إحرامكم بطواف بين الصفا والمروة وقصروا ) ( 7 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : عن المتمتع أراد أن يقصر
فحلق رأسه ، قال : " عليه دم يهريقه " ( 8 ) .
وسأل جميل بن دراج الصادق عليه السلام : عن متمتع حلق رأسه بمكة ،
هامش
( 1 ) المغني 3 : 414 ، الشرح الكبير 3 : 425 .
( 2 ) تقدمت الإشارة إلى مصدره في ص 148 ، الهامش ( 2 ) .
( 3 ) فتح العزيز 7 : 376 ، المجموع 7 : 388 ، حلية العلماء 3 : 310 ، المغني 3 :
414 ، الشرح الكبير 3 : 425 .
( 4 ) الخلاف 2 : 330 ، المسألة 144 .
( 5 ) النهاية : 246 ، المبسوط - للطوسي - 1 : 363 ، الجمل والعقود ( ضمن الرسائل
العشر ) : 232 .
( 6 ) المغني 3 : 413 - 414 ، الشرح الكبير 3 : 424 .
( 7 ) أورده ابنا قدامة عن جابر فقط في المغني 3 : 414 ، والشرح الكبير 3 : 424 .
( 8 ) التهذيب 5 : 158 / 525 ، الإستبصار 2 : 242 / 842 .