أو أزاله بالنورة .
ولو قصر من الشعر النازل عن حد الرأس أو ما يحاذيه ، أجزأه .
ولو قصر من أظفاره ، أجزأه ، وكذا لو أخذ من شاربه أو حاجبيه أو
لحيته ، لأن الصادق عليه السلام سأله حفص وجميل وغيرهما : عن محرم يقصر
من بعض ولا يقصر من بعض ، قال : " يجزئه " ( 1 ) .
مسألة 511 : ليس في إحرام عمرة التمتع طواف النساء ، بل في إحرام
العمرة المبتولة ، لأن أبا القاسم مخلد بن موسى الرازي كتب ( إلى الرجل ) ( 2 )
يسأل ، عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء ؟ وعن العمرة
التي يتمتع بها إلى الحج ، فكتب " أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف
النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء " ( 3 ) .
إذا عرفت هذا ، فينبغي للمتمتع بعد التقصير أن يتشبه بالمحرمين في
ترك لبس المخيط ، لقول الصادق عليه السلام : " ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج
إذا أحل أن لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين " ( 4 ) .
مسألة 512 : يكره له أن يخرج من مكة قبل قضاء مناسكه كلها ، إلا
لضرورة ، فإن اضطر إلى الخروج ، خرج إلى حيث لا يفوته الحج ، ويخرج
محرما بالحج ، فإن أمكنه الرجوع إلى مكة ، وإلا مضى على إحرامه إلى
عرفات .
ولو خرج بغير إحرام ثم عاد ، فإن كان في الشهر الذي خرج فيه ،
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 439 / 4 ، الفقيه 2 : 238 / 1136 .
( 2 ) أضفناها من المصادر .
( 3 ) الكافي 4 : 538 / 9 ، التهذيب 5 : 254 / 861 ، الإستبصار 2 : 232 / 804 .
( 4 ) الكافي 4 : 441 / 8 ، التهذيب 5 : 16 / 5320 .