شوطا ، لأنها فريضة ذات عدد فتبطلها الزيادة مع العمد كالصلاة .
ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله أبو بصير : عن رجل طاف بالبيت
ثمانية أشواط المفروض ، قال : " يعيد حتى يستتمه " ( 1 ) .
وفي الصحيح عن الصادق عليه السلام ، قال : " من طاف بالبيت فوهم حتى
يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين " ( 2 ) .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته
عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية ، قال : " يضيف إليها ستة " ( 3 ) .
إذا عرفت هذا ، فإذا كمل أربعة عشر شوطا ، صلى ركعتي طواف
الفريضة وسعى ثم عاد إلى المقام وصلى ركعتي النفل .
ولو ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن أنه قد طاف سبعا ،
فليقطع الطواف ، ولا شئ عليه ، لأنه أتى بالواجب ، وإن لم يذكر حتى
يجوزه ، تمم أربعة عشر شوطا ، لأن أبا كهمس سأل الصادق علية السلام : عن
رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ، قال : " إن كان ذكر قبل أن يأتي الركن
فليقطعه وقد أجزأ عنه ، وإن لم يذكر حتى يبلغه فليتم أربعة عشر شوطا
وليصل أربع ركعات " ( 4 ) .
مسألة 483 : لا يجوز القران في طواف الفريضة عند أكثر علمائنا ( 5 )
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 111 / 361 ، الإستبصار 2 : 217 / 746 .
( 2 ) التهذيب 5 : 112 / 364 ، الإستبصار 2 : 218 / 750 .
( 3 ) التهذيب 5 : 111 - 112 / 362 ، الإستبصار 2 : 218 / 748 .
( 4 ) التهذيب 5 : 113 / 367 ، الإستبصار 2 : 219 / 753 وفيه وفي نسخة " ن " :
أبا كهمش .
( 5 ) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : 238 ، والمبسوط 1 : 357 ، والقاضي ابن
البراج في المهذب 1 : 232 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 373 .