وتر من طوافه ( 1 ) .
مسألة 484 : لو شك هل طاف سبعة أو ثمانية ، قطع ولا شئ عليه ،
لأنه يتيقن حصول السبع .
ولأن الحلبي سأل الصادق عليه السلام - في الصحيح - عن رجل طاف
بالبيت طواف الفريضة فلم يدر سبعة طاف أو ثمانية ، فقال : " أما السبع فقد
استيقن ، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين " ( 2 ) .
ولو شك فلم يدر ستة طاف أو سبعة أو ثمانية ، فإن كان طواف
الفريضة ، أعاد ، لأنه لم يتيقن حصول السبعة .
ولو طاف أقل من سبعة ناسيا ، عاد ، وتمم طوافه إن كان قد طاف
أربعة أشواط ، وإن كان قد طاف دونها ، أعاد من أوله .
ولو لم يذكر حتى رجع إلى أهله ، أمر من يطوف عنه سبعة أشواط إن
كان قد طاف أقل من أربعة ، وإن كان قد طاف أربعة ، تممه .
وكذا لو أحدث في طواف الفريضة ، فإن كان قد جاوز النصف ، تطهر
وبنى ، وإن لم يبلغه ، استأنف .
ولو طاف وعلى ثوبه نجاسة عامدا ، أعاد ، ولو كان ناسيا وذكر في
أثناء الطواف ، قطعه وأزال النجاسة أو نزع الثوب وتمم طوافه ، ولو لم يذكر
حتى فرغ منه ، نزع الثوب أو غسله وصلى الركعتين ، لأن يونس بن يعقوب
سأل الصادق عليه السلام : عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ، قال : " ينظر
الموضع الذي يرى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 116 / 377 .
( 2 ) التهذيب 5 : 114 / 370 ، الإستبصار 2 :
( 3 ) التهذيب 5 : 126 / 415 .