مسألة 480 : الطواف ركن من تركه عامدا بطل حجه ، ولو تركه ناسيا ،
قضاه ولو بعد المناسك ، فإن تعذر العود ، استناب فيه .
روى علي بن جعفر - في الصحيح - عن أخيه الكاظم عليه السلام ، قال :
سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف
يصنع ؟ قال : " يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعثه في حج ، وإن تركه
في عمرة بعثه في عمرة ، ووكل من يطوف عنه ما ترك من طوافه " ( 1 ) .
قال الشيخ رحمه الله : هذا محمول على طواف النساء ، لأن من ترك طواف
النساء ناسيا جاز له أن يستنيب غيره مقامه في طوافه ، ولا يجوز له ذلك في
طواف الحج ، بل يجب عليه إعادة الحج وبدنة ( 2 ) ، لما رواه علي بن جعفر
- في الصحيح - أنه سأل الكاظم عليه السلام : عن رجل جهل أن يطوف بالبيت
طواف الفريضة ، قال : " إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه
بدنة " ( 3 ) .
واستدل الشيخ على الجميع برواية معاوية بن عمار ، قال : قلت
للصادق عليه السلام : رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله ، قال : " لا تحل له
النساء حتى يزور البيت " . وقال : " يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج ، فإن
توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه " ( 4 ) .
مسألة 481 : لو شك في عدد الطواف ، فإن كان بعد فراغه ،
لم يلتفت ، وإن كان في أثنائه ، فإن كان شكه في الزيادة ، قطع ولا شئ
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 128 / 421 ، الإستبصار 2 : 228 / 788 .
( 2 ) التهذيب 5 : 128 ذيل الحديث 421 ، والاستبصار 2 : 228 ذيل الحديث 788 .
( 3 ) التهذيب 5 : 127 - 128 / 420 ، الإستبصار 2 : 228 / 787 وفيه عن علي بن
يقطين .
( 4 ) التهذيب 5 : 128 / 422 ، الإستبصار 2 : 228 / 789 .