بخلاف صورة النزاع .
مسألة 466 : يستحب أن يقرأ في الأولى بعد الحمد : التوحيد ، وفي
الثانية : الجحد - وروي العكس ( 1 ) - رواه العامة عن النبي ( 2 ) صلى الله عليه وآله ، والخاصة
عن الصادق ( 3 ) عليه السلام .
وأن يدعو عقيب الركعتين بالمنقول .
ولو نسي الركعتين حتى مات ، قضى عنه وليه واجبا إن كان الطواف
واجبا ، وإلا ندبا ، لقول الصادق عليه السلام : " من نسي أن يصلي ركعتي طواف
الفريضة حتى يخرج من مكة فعليه أن يقضي ، أو يقضي عنه وليه ، أو
رجل من المسلمين " ( 4 ) .
ولو نسيهما حتى شرع في السعي ، قطع السعي ، وعاد إلى المقام ،
فصلى الركعتين ، ثم عاد فتمم السعي ، لما رواه محمد بن مسلم - في
الصحيح - عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم
ينسى أن يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو
أقل من ذلك ، قال : " ينصرف حتى يصلي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي
كان فيه فيتم سعيه " ( 5 ) .
ويستحب أن يدعو عقيب الركعتين بالمنقول .
مسألة 467 : يستحب للحاج والمعتمر إذا دخل المسجد للطواف أن
هامش
( 1 ) سنن الترمذي 3 : 221 / 869 ، سنن النسائي 5 : 236 ، سنن البيهقي 5 : 91 .
( 2 ) سنن الترمذي 3 : 221 / 870 ، سنن البيهقي 5 : 91 .
( 3 ) الكافي 4 : 423 / 1 ، التهذيب 5 : 136 / 450 ، و 286 / 973 .
( 4 ) التهذيب 5 : 143 / 473 .
( 5 ) التهذيب 5 : 143 / 474 .