شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضان " ( 1 ) وهو عام .
قال الشيخ رحمه الله : من قتل عظاية كان عليه كف من طعام ، لأن
معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام : عن محرم قتل عظاية ، قال :
" كف من طعام " ( 2 ) .
إذا ثبت هذا : فالقيمة واجبة في قتل كل ما لا تقدير فيه شرعا ، وكذا
البيوض التي لا نص في تقديرها .
مسألة 347 : يضمن الكبير من ذوات الأمثال بكبير ، والصغير بصغير ،
وإن ضمنه بكبير ، كان أولى ، ويضمن الذكر بمثله والأنثى بمثلها - وبه قال
الشافعي ( 3 ) - لقوله تعالى : ( فجزاء مثل ما قتل ) ( 4 ) .
وقال مالك : يضمن الأصغر بكبير ، لقوله تعالى ( هديا بالغ الكعبة ) ( 5 )
والصغير لا يهدى ( 6 ) . وهو ممنوع .
وكذا يضمن الصحيح بصحيح إجماعا ، والمعيب بمثله ، وإن ضمنه
بصحيح ، كان أحوط ، وبه قال الشافعي وأحمد ( 7 ) .
وقال مالك : يضمن المعيب بصحيح ( 8 ) . وقد تقدم .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 346 / 1201 ، الإستبصار 2 : 201 / 682 .
( 2 ) التهذيب 5 : 344 - 345 ، والحديث 1194 .
( 3 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 223 ، المجموع 7 : 439 ، فتح العزيز 7 : 504 ، حلية العلماء
3 : 316 ، المغني 3 : 549 ، الشرح الكبير 364 ، بداية المجتهد 1 : 362 .
( 4 ) المائدة : 95
( 5 ) المائدة : 95
( 6 ) بداية المجتهد 1 : 362 ، المنتقى - للباجي - 2 : 255 ، المغني 3 : 549 ، الشرح الكبير
3 : 364 ، حلية العلماء 3 : 316 ، فتح العزيز 7 : 504 ، المجموع 7 : 439 .
( 7 ) فتح العزيز 7 : 505 ، المجموع 7 : 432 ، الحاوي الكبير 4 : 295 ، المغني 3 : 549 ،
الشرح الكبير 3 : 364 .
( 8 ) المنتقى - للباجي - 2 : 255 ، المغني 3 : 549 ، الشرح الكبير 3 : 364 ، فتح العزيز
7 : 505 ، المجموع 7 : 439 ، الحاوي الكبير 4 : 295 .