الصادق عليه السلام : " لا بأس بقتل القمل والبق في الحرم " ( 1 ) .
قال الشيخ : ولو كان محرما ، لزمته الكفارة ( 2 ) . وهو جيد ، لقول
الصادق عليه السلام : " وإن قتل شيئا من ذلك - يعني القمل - خطأ ، فليطعم
مكانها طعاما قبضة بيده " ( 3 ) .
وكذا إذا ألقاها عن جسده ، وقد تقدم ( 4 ) .
مسألة 343 : من قتل جرادة وهو محرم كان عليه كف من طعام أو تمرة ،
ولو كان كثيرا ، كان عليه دم شاة ، لقول الصادق عليه السلام : في محرم
قتل جرادة ، قال : " يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة " ( 5 ) .
وسأل محمد بن مسلم الصادق عليه السلام : عن محرم قتل جرادا ،
قال : " كف من طعام ، وإن كان أكثر فعليه دم شاة " ( 6 ) .
ولو عم الجراد المسالك ولم يتمكن من الاحتراز عن قتله ، لم يكن عليه
شئ ، وبه قال عطاء والشافعي في أحد القولين ، وفي الآخر : عليه
الضمان ( 7 ) .
لنا : أصالة البراءة .
ولقول الصادق عليه السلام : " على المحرم أن يتنكب ( 8 ) عن الجراد إذا
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 172 / 161 ، التهذيب 5 : 366 / 1277 بتفاوت .
( 2 ) التهذيب 5 : 366 ذيل الحديث 1275 .
( 3 ) التهذيب 5 : 336 / 1160 ، الإستبصار 2 : 196 - 197 / 661 .
( 4 ) تقدم في المسألة 222 .
( 5 ) الكافي 4 : 393 / 4 ، التهذيب 5 : 363 - 364 / 1265 ، الإستبصار 2 : 207 / 706 .
( 6 ) التهذيب 5 : 364 / 1267 ، الإستبصار 2 : 208 / 708 .
( 7 ) الأم 2 : 200 ، الوجيز 1 : 128 ، فتح العزيز 7 : 498 ، المهذب - للشيرازي - 1 :
219 - 220 ، المجموع 7 : 337 ، حلية العلماء 3 : 300 ، وحكاه عنهما الشيخ الطوسي
في الخلاف 2 : 415 ، المسألة 295 .
( 8 ) التنكب : العدول والميل . مجمع البحرين 2 : 176 " نكب " .