كان على طريقه ، وإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس " ( 1 ) .
مسألة 344 : في كل واحد من الضب والقنفذ واليربوع جدي ، لقوله
تعالى : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ( 2 ) .
ولما تقدم ( 3 ) من أن الصحابة قضوا فيما ذكرنا بمثله من النعم : قضى
عمر وابن مسعود في اليربوع بجفرة . وقضى عمر وأربد ( 4 ) في الضب بجدي .
وقضى جابر بن عبد الله فيه بشاة ( 5 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " في اليربوع والقنفذ
والضب إذا أصابه المحرم جدي ، والجدي خير منه ، وإنما جعل هذا لكي
ينكل عن فعل غيره من الصيد " ( 6 ) .
البحث الثالث : فيما لا نص فيه
مسألة 345 : ما لا مثل له من الصيد ولا تقدير شرعي فيه يرجع إلى
قول عدلين يقومانه ، وتجب عليه القيمة التي يقدرانها فيه .
ويشترط في الحكمين العدالة إجماعا ، للآية ( 7 ) . ولا بد وأن يكونا اثنين
فما زاد ، للآية ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 364 / 1268 ، الإستبصار 2 : 208 / 710 .
( 2 ) المائدة : 95 .
( 3 ) تقدم في ص 400
( 4 ) في النسخ الخطية والحجرية والشرح الكبير : " زيد " بدل " أربد " وما أثبتناه من المغني وسنن
البيهقي والحاوي الكبير .
( 5 ) المغني 3 : 547 - 548 ، الشرح الكبير 3 : 362 ، الحاوي الكبير 4 : 292 ، فتح العزيز
7 : 502 - 503 ، المجموع 7 : 429 و 440 ، بداية المجتهد 1 : 362 ، سنن البيهقي
5 : 184 و 185 .
( 6 ) التهذيب 5 : 344 / 1192 .
( 7 ) المائدة : 95 .
( 8 ) المائدة : 95 .