وهو غلط ، لما بينا من أن جماعة من الصحابة حكموا في حمام الحرم
بشاة .
ولأنه صيد ممنوع منه لحق الله تعالى ، فأشبه الصيد في الحرم .
ولأن حماد بن عثمان سأل الصادق عليه السلام : عن رجل أصاب
طيرين : واحدا من حمام الحرم ، والآخر من حمام غير الحرم ، قال :
" يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا ، فيطعمه حمام الحرم ، ويتصدق
بجزاء الآخر " ( 1 ) .
مسألة 340 : في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم
ورعى الشجر ، وحده ما كمل أربعة أشهر لغة ، لقول الصادق عليه السلام :
" وجدنا في كتاب علي عليه السلام : في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد
فطم من اللبن وأكل من الشجر " ( 2 ) .
وقال الباقر عليه السلام : " في كتاب علي عليه السلام : من أصاب قطاة
أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم " ( 3 ) .
وأوجب ابن عباس وعطاء وجابر شاة ( 4 ) .
مسألة 341 ؟ في العصفور والصعوة والقبرة وما أشبهها مد من طعام عند
أكثر علمائنا ( 5 ) ، لقول الصادق عليه السلام : " القبرة والصعوة والعصفور إذا
قتله المحرم فعليه مد من طعام عن كل واحد منهم " ( 6 ) .
وقال داود : لا يضمن ما كان أصغر من الحمام ، لقوله تعالى : ( فجزاء
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 395 / 10 ، التهذيب 5 : 353 / 1228 .
( 2 ) التهذيب 5 : 344 / 1190 .
( 3 ) الكافي 4 : 390 / 9 ، التهذيب 5 : 344 / 1191 .
( 4 ) المغني 3 : 557 ، الشرح الكبير 3 : 366 .
( 5 ) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : 223 ، وابن إدريس في السرائر : 131 ، والمحقق في
شرائع الإسلام 1 : 287 .
( 6 ) التهذيب 5 : 344 / 1193 .