الصغير صغير .
ولقول الصادق عليه السلام : " فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من
الضأن " ( 1 ) .
ولو كان القاتل للفرخ محلا في الحرم ، وجب عليه نصف درهم ، ولو
كان محرما في الحرم ، وجب عليه الجزاء والقيمة معا ، فيجب حمل ونصف
درهم ، لقول الصادق عليه السلام : " في الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف
درهم ، وفي البيض ربع درهم " ( 2 ) .
مسألة 338 : لو كسر المحرم بيض الحمام ولم يكن قد تحرك فيه الفرخ ،
وجب عليه عن كل بيضة درهم ، وإن كان قد تحرك فيه الفرخ ، وجب عليه
عن كل بيضة حمل ، هذا إن كان في الحل ، لقول الصادق عليه السلام :
" وإن وطأ المحرم بيضة فكسرها فعليه درهم ، كل هذا يتصدق به بمكة ومنى ،
وهو قول الله تعالى : ( تناله أيديكم ورماحكم ) ( 3 ) " ( 4 ) .
ولو كان الكاسر محلا في الحرم ، فعليه لكل بيضة ربع درهم ، لقوله
عليه السلام : " وفي البيض ربع درهم " ( 5 ) .
ولو كان محرما في الحرم ، وجب عليه عن كل بيضة درهم وربع .
مسألة 339 : لا فرق بين حمام الحرم والأهلي في القيمة إذا قتل في
الحرم ، إلا أن حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه ، والأهلي يتصدق
بثمنه على المساكين ، عند العلماء ، إلا داود ، فإنه قال : لا جزاء في صيد
الحرم ( 6 ) ؟ لأصالة البراءة .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 346 / 1201 ، الإستبصار 2 : 201 / 682 .
( 2 ) الكافي 4 : 234 / 10 ، التهذيب 5 : 345 / 1196 ، الإستبصار 2 : 200 / 677 .
( 3 ) المائدة : 94 .
( 4 ) التهذيب 5 : 346 / 1202 ، الإستبصار 2 : 201 / 683 .
( 5 ) المصادر في الهامش ( 2 ) .
( 6 ) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 406 ، المسألة 277 .