المطلب الرابع : في كفارات الإحرام
وفيه بابان :
الأول : في كفارات ( 1 ) الصيد .
وفيه مباحث :
الأول : فيما لكفارته بدل على الخصوص
وهو خمسة :
الأول : قتل النعامة .
مقدمة : دابة الصيد تضمن بمثلها من النعم عند أكثر العلماء ( 2 ) ، لقوله
تعالى : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ( 3 ) .
وما رواه العامة : أن النبي صلى الله عليه وآله جعل في الضبع كبشا ( 4 ) .
ومن طريق الخاصة : ما رواه أبو الصباح - في الصحيح - عن الصادق
عليه السلام ، قال : سألته عن قول الله عز وجل في الصيد : ( ومن قتله منكم
متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعيم ) ( 5 ) قال : " في الظبي شاة ، وفي حمار
وحش بقرة ، وفي النعامة جزور " ( 6 ) .
وقال أبو حنيفة : الواجب القيمة ؟ لأن الصيد ليس بمثلي ، فتجب
القيمة ، ويجوز صرفها في المثل ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في " ن " كفارة .
( 2 ) المغني 3 : 545 ، الشرح الكبير 3 : 361
( 3 ) المائدة : 95 .
( 4 ) سنن ابن ماجة 2 : 1031 / 3085 ، سنن الدارقطني 2 : 246 / 48 ، سن البيهقي 5 :
183 ، المغني 3 : 545 ، الشرح الكبير 3 : 361 .
( 5 ) المائدة : 95 .
( 6 ) التهذيب 5 : 341 / 1180 .
( 7 ) بدائع الصنائع 2 : 198 ، الهداية - للمرغيناني - 1 : 169 ، المبسوط - للسرخسي - 4 : 82 ، المغني 3 : 545 ، الشرح الكبير 3 : 361 ، حلية العلماء 3 : 316 ، فتح العزيز 7 :
500 ، المجموع 7 : 438 ، الحاوي الكبير 4 : 286 .