الصيد .
ولقول الصادق عليه السلام في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو
وهو محرم ، قال : " عليه شاة " ( 1 ) .
ويجوز أن يكون مع المحرم لحم الصيد إذا لم يأكله ، وتركه إلى وقت
إحلاله ثم يأكله إذا لم يكن صاده هو ، لأن علي بن مهزيار سأله عن المحرم معه
لحم من لحوم الصيد في زاده ، هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة
وهو محرم فإذا أحل أكله ؟ فقال : " نعم إذا لم يكن صاده " ( 2 ) .
ويجوز إخراج الفهد من الحرم ، لأن إسماعيل بن الفضل الهاشمي سأل
الصادق عليه السلام ، فقال له : فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن
يشتريها ويخرج بها ؟ قال : " لا بأس " ( 3 ) .
وفي الصحيح عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق
عليه السلام ، أنه سئل عن رجل أدخل فهدا إلى الحرم ، له أن يخرجه ؟
فقال : " هو سبع ، وكلما أدخلت من السباع ( 4 ) الحرم أسيرا فلك أن
تخرجه " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 397 / 7 ، التهذيب 5 : 384 / 1342 .
( 2 ) التهذيب 5 : 385 / 1345 .
( 3 ) التهذيب 5 : 385 / 1346 .
( 4 ) في المصدر : " السبع " .
( 5 ) التهذيب 5 : 367 / 1281 .