ج : يكره الإحرام في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة .
د : لبس الثياب المعلمة .
ه : استعمال الحناء للزينة .
و : النقاب للمرأة على إشكال .
ز : دخول الحمام وتدليك الجسد فيه .
ح : تلبية المنادي ، بل يقول : يا سعد ، لأنه في مقام التلبية لله تعالى ،
فكره لغيره .
ولقول الصادق عليه السلام : " ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى
ينقضي إحرامه " قلت : كيف يقول ؟ قال : " يقول : يا سعد " ( 1 ) .
ط : استعمال الرياحين .
مسألة 314 : يجوز للمحرم أن يلبس الهميان ، وهو قول جمهور
العلماء ( 2 ) .
قال ابن عبد البر : أجمع فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم على
جواز ذلك ( 3 ) .
وكرهه ابن عمر ومولاه نافع ( 4 ) .
لما رواه العامة عن ابن عباس قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله
للمحرم في الهميان أن يربطه إذا كانت فيه نفقته ( 5 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " كان أبي عليه السلام
يشد على بطنه نفقته يستوثق ، فإنها تمام حجه " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 366 / 4 ، التهذيب 5 : 386 / 1348 .
( 2 ) المغني 3 : 282 ، الشرح الكبير 3 : 285 .
( 3 ) المغني 3 : 282 ، الشرح الكبير 3 : 285 - 286 .
( 4 ) المغني 3 : 282 ، الشرح الكبير 3 : 286 .
( 5 ) المغني 3 : 282 ، الشرح الكبير 3 : 286 .
( 6 ) الفقيه 2 : 221 / 1028 ، وانظر : الكافي 4 : 343 - 344 ذيل الحديث 2 .