النعم ) ( 1 ) .
وروى العامة : أن عليا عليه السلام حكم فيها ببدنة ( 2 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " وفي النعامة
جزور " ( 3 ) .
وفي حديث آخر : " بدنة " ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : تجب القيمة . وقد تقدم ( 5 ) .
ولو لم يجد البدنة ، قوم البدنة ، وفض قيمتها على البر ، وأطعم ستين
مسكينا لكل مسكين نصف صاع - وبه قال الشافعي وأحمد ( 6 ) - لقوله تعالى :
( فجزاء مثل ما قتل ) ( 7 ) بقراءة الخفض ( 8 ) ، وهو يقتضي أن يكون الجزاء
بدلا عن المثل من النعم ، لأن تقديرها : فجزاء بمثل .
ولقول الصادق عليه السلام : " إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما
يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت
الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل
نصف صاع يوما " ( 9 ) .
وقال مالك : يقوم الصيد لا المثل ، لأن التقويم إذا وجب لأجل الإتلاف
هامش
( 1 ) المائدة : 95 .
( 2 ) سنن البيهقي 5 : 182 ، الشرح الكبير 3 : 361 .
( 3 ) التهذيب 5 : 341 / 1180
( 4 ) التهذيب 5 : 341 / 1181 .
( 5 ) تقدم في المسألة السابقة .
( 6 ) فتح العزيز 7 : 499 ، المجموع 7 : 438 ، المغني 3 : 588 .
( 7 ) المائدة : 95 .
( 8 ) أي : بالإضافة .
( 9 ) الكافي 4 : 387 / 10 ، التهذيب 5 : 341 - 342 / 1183 .