فقال : أتؤذيك هوامك ؟ فقال : نعم ، قال : فأنزلت هذه الآية ( فمن كان
منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ( 1 ) فأمره
رسول الله صلى الله عليه وآله ، فحلق رأسه ، وجعل عليه صيام ثلاثة أيام
والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان ، والنسك شاة " ( 2 ) .
وقال ابن عباس : ( مريضا ) أي : برأسه قروح ( أو به أذى ) ، أي :
قمل ( 3 ) .
وسواء حلق لعذر أو لغير عذر ، فإن الفدية واجبة عليه ، للآية ( 4 ) ، وإذا
وجبت مع العذر فمع عدمه أولى .
مسألة 266 : ولا فرق بين شعر الرأس في ذلك وبين شعر البدن في
قول أهل العلم ، لما تقدم في قول الصادق عليه السلام : " ولا يحلق
الشعر " ( 5 ) وهو يتناول شعر الرأس وغيره .
ولاشتماله على التنظيف والترفه ، فلزمته الفدية ، كشعر الرأس ، بل
الحاصل من الترفه والتنظيف فيه أكثر من الرأس .
وقال أهل الظاهر : لا يجب في شعر غير الرأس ( 6 ) ، لقوله تعالى :
( ولا تحلقوا رؤسكم ) ( 7 ) .
وهو استدلال بمفهوم اللقب ، وليس حجة إجماعا من المحققين .
ولا فرق بين أن يزيل الشعر بالاطلاء أو الحلق أو النتف عن الرأس أو
هامش
( 1 ) البقرة : 196 .
( 2 ) الكافي 4 : 358 / 2 ، التهذيب 5 : 333 / 1147 ، الإستبصار 2 : 195 / 656 .
( 3 ) المغني 3 : 302 ، بداية المجتهد 1 : 366 ، تفسير ابن عباس : 27 .
( 4 ) البقرة : 196 .
( 5 ) التهذيب 5 : 306 / 1044 ، الإستبصار 2 : 183 / 608 .
( 6 ) المجموع 7 : 248 ، حلية العلماء 3 : 283 ، بداية المجتهد 1 : 367 .
( 7 ) البقرة : 196 .