بها ، لزمه كفارتان ، لما رواه أبو علي بن راشد ، قال : قلت له عليه السلام :
جعلت فداك إنه يشتد علي كشف الظلال ، لأني محرور تشتد الشمس علي ،
فقال : " ظلل وأرق دما " فقلت له : دما أو دمين ، قال : " للعمرة ؟ " قلت :
إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج ، قال : " فارق دمين " ( 1 ) .
ومع صحة السند نحمله على الاستحباب .
وقال . بعض الشافعية : إذا لم تمس المظلة رأسه ، فلا فدية ، وإن
مسته ، وجبت الفدية ( 2 )
البحث العاشر : إزالة الشعر
مسألة 265 : يحرم على المحرم إزالة شئ من شعره ، قليلا كان أو
كثيرا ، على رأسه أو على بدنه أو لحيته بإجماع العلماء .
قال الله تعالى : ( ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ( 3 ) .
وما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال لكعب بن عجرة :
( لعلك تؤذيك هوام رأسك ) قال : نعم يا رسول الله ، فقال رسول الله
صلى الله عليه وآله : ( احلق رأسك ، وصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة
مساكين ، أو أنسك شاة ) ( 4 ) وهو يدل على المنع من الحلق قبل ذلك .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " مر رسول الله
صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه ،
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 311 / 1067 .
( 2 ) فتح العزيز 7 : 433 .
( 3 ) البقرة : 196 .
( 4 ) صحيح البخاري 3 : 12 - 13 ، المعجم الكبير - للطبراني - 19 : 109 / 220 ، سنن
البيهقي 5 : 55 ، الموطأ 1 : 417 / 238 بتفاوت ، وأورد نصه ابن قدامة في المغني 3 :
301 .