ولأن المحرم مأمور بمسح رأسه ، وذلك يكون بوضع يده عليه .
وجوز الحنابلة للمحرم أن يطلي رأسه بالعسل أو الصمغ ، ليجتمع
الشعر ويتلبد ، فلا يتخلله الغبار ، ولا يصيبه الشعث ، ولا يقع فيه الدبيب ،
لما رواه ابن عمر ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يهل ملبدا ( 1 ) ( 2 ) .
مسألة 252 : يحرم عليه أن يرتمس في الماء بحيث يعلو الماء على
رأسه - وبه قال مالك ( 3 ) - لأنه مشتمل على تغطية الرأس .
ولما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ،
قال : " ولا ترتمس في ماء يدخل فيه رأسك " ( 4 ) .
وفي الصحيح عن حريز عن الصادق عليه السلام ، قال : " لا يرتمس
المحرم في الماء " ( 5 ) .
ويجوز أن يغسل رأسه ويفيض عليه الماء إجماعا ، لأنه لا يطلق عليه
اسم التغطية ، وليس هو في معناها ، كالارتماس .
ولما رواه حريز - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قال : ( إذا
اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه من
بعض " ( 6 ) .
وكذا يجوز للمحرم أن يدلك رأسه ويحكه بيده ، لأن زرارة سأله عن
المحرم هل يحك رأسه أو يغسله بالماء ؟ فقال : " يحك رأسه ما لم يتعمد قتل
دابة " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) سنن النسائي 5 : 136 .
( 2 ) المغني 3 : 309 - 310 ، الشرح الكبير 3 : 278 .
( 3 ) المنتقى - للباجي - 2 : 195 .
( ، ) التهذيب 5 : 307 / 1048 .
( 5 ) الفقيه 2 : 226 / 1064 ، التهذيب 5 : 307 / 1049 .
( 6 ) التهذيب 5 : 313 - 314 / 1080 .
( 7 ) الكافي 4 : 366 / 7 ، الفقيه 2 : 230 / 1092 .