الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة ( 1 ) .
إذا عرفت هذا ، فإنه يجوز للمرأة لبس الخاتم من الذهب ، للأصل .
ولأنه يجوز لها لبسه حالة الإحلال ، فيستصحب الحكم ما لم تقصد به
الزينة .
ولما رواه عمار عن الصادق عليه السلام ، قال : " تلبس المحرمة
الخاتم من الذهب " ( 2 ) .
إذا عرفت هذا ، فيجوز أن تلبس المرأة الحرير حالة الإحرام على
كراهية ، ولا يكره الذهب والخز ، لقول الصادق عليه السلام : " لا بأس أن
تحرم المرأة في الذهب والخز ، وليس يكره إلا الحرير المحض " ( 3 ) .
البحث الثامن : تغطية الرأس
مسألة 251 : يحرم على الرجل حالة الإحرام تغطية رأسه اختيارا
بإجماع العلماء ، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه نهى عن
العمائم والبرانس ( 4 ) .
ومن طريق الخاصة : ما رواه زرارة - في الصحيح - عن الباقر عليه
السلام ، قال : قلت له : الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من
الذباب ؟ قال : " نعم ولا يخمر رأسه " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 73 / 241 ، الإستبصار 2 : 165 / 543 .
( 2 ) التهذيب 5 : 76 / 250 .
( 3 ) الفقيه 2 : 220 / 1020 .
( 4 ) الموطأ 1 : 325 / 8 ، سنن أبي داود 2 : 165 / 1823 ، سنن ابن ماجة 2 : 977 /
2929 ، سنن الترمذي 3 : 194 - 195 / 833 ، سنن النسائي 5 : 132 و 133 ، سنن
البيهقي 5 : 49 .
( 5 ) التهذيب 5 : 307 / 1051 ، الإستبصار 2 : 184 / 614 .