الزينة ، فإن نظر لحاجة كمداواة جرح أو إزالة شعر ينبت في عينيه وغير ذلك
مما أباح الشرع له فعله ، فلا بأس ، وعلى كل حال لا فدية فيه ( 1 ) .
البحث السابع : لبس الحلي للزينة
مسألة 248 : لا يجوز للمرأة في حال الإحرام لبس الحلي للزينة وما
لم تعتد لبسه في حال الإحرام ، لقول الصادق عليه السلام في المحرمة :
" إنها تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة " ( 2 ) .
وسأل يعقوب بن شعيب الصادق عليه السلام عن المرأة تلبس الحلي ،
قال : " تلبس المسك والخلخالين " ( 3 ) .
ومنع أحمد بن خبل من الخلخال وما أشبهه من الحلي ، مثل : السوار
والدملج ( 4 ) .
وروي عن عطاء أنه كان يكره للمحرمة الحرير والحلي ( 5 ) .
وكرهه الثوري وأبو ثور ( 6 ) .
وعن قتادة أنه كان لا يرى بأسا أن تلبس المرأة الخاتم والقرط ( 7 ) وهي
محرمة ، وكره السوارين والدملجين والخلخالين ( 8 ) .
وظاهر مذهب أحمد : الجواز ، وهو قول ابن عمر وعائشة وأصحاب
الرأي ، لأن عائشة قالت : تلبس المحرمة ما تلبس وهي حلال من خزها وقزها
وحليها ، وعلى كل حال لا فدية فيه عند أحمد ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المغني 3 : 303 - 304 .
( 2 ) الفقيه 2 : 220 / 1016 ، التهذيب 5 : 75 - 76 / 249 ، الإستبصار 2 : 310 /
1105 .
( 3 ) الفقيه 2 : 220 / 1019 .
( 4 ) المغني 3 : 315 - 316 ، الشرح الكبير 3 : 331 - 332 .
( 5 ) المغني 3 : 315 - 316 ، الشرح الكبير 3 : 331 - 332 .
( 6 ) المغني 3 : 315 - 316 ، الشرح الكبير 3 : 331 - 332 .
( 7 ) القرط : نوع من حلي الأذن . لسان العرب 7 : 374 " قرط " .
( 8 ) المغني 3 : 316 ، الشرح الكبير 3 : 332 .
( 9 ) المغني 3 : 316 ، الشرح الكبير 3 : 332 .