ويجوز له أن يعقد إزاره عليه ، لأنه يحتاج إليه لستر العورة ، فيباح ،
كاللباس للمرأة ، ويعقد الهميان .
و - تجب الفدية باللبس طال الزمان أو قصر - وبه قال الشافعي ( 1 ) - لأنه
باشر محظور الإحرام ، فلزمه الفداء ، كما لو حلق .
وقال أبو حنيفة : إنما تلزم الفدية التامة إذا استدام اللبس يوما كاملا ،
فإن كان أقل ، فعليه صدقة ( 2 ) .
ز - تجب الفدية بلبس القباء وإن لم يدخل يديه في كميه ، وبه قال
الشافعي ومالك وأحمد ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : لا تجب لو أخرج يديه من كميه ( 4 ) .
ولو ألقى على نفسه قباء أو فرجيا وهو مضطجع ، قال بعض الشافعية :
إن أخذ من بدنه ما إذا قام عد لابسه ، فعليه الفدية ، وإن كان بحيث لو قام أو
قعد لم يستمسك عليه إلا بمزيد أمر فلا ( 5 ) .
مسألة 228 : يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا ، لأنها عورة ، وليست
كالرجال .
وكذا يجوز لها أن تلبس الغلالة ( 6 ) إذا كانت حائضا إجماعا ، لتقي ثيابها
هامش
( 1 ) فتح العزيز 7 : 440 - 441 ، المجموع 7 : 259 .
( 2 ) المبسوط - للسرخسي - 4 : 125 - 126 ، بدائع الصنائع 2 : 187 ، الهداية - للمرغيناني -
1 : 161 ، فتح العزيز 7 : 441 .
( 3 ) فتح العزيز 7 : 441 ، المجموع 7 : 254 و 266 ، المنتقى - للباجي - 2 : 196 ، المغني
3 : 285 ، الشرح الكبير 3 : 287 .
( 4 ) المبسوط - للسرخسي - 4 : 125 ، بدائع الصنائع 2 : 184 ، فتح العزيز 7 : 441 ،
المجموع 7 : 266 ، المنتقى - للباجي - 2 : 196 ، المغني 3 : 285 ، الشرح الكبير 3 :
287 .
( 5 ) فتح العزيز 7 : 441 - 442 ، المجموع 7 : 254 .
( 6 ) الغلالة : ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثياب ، تتقي به الحائض عن التلويث . مجمع البحرين 5 : 437 " غلل " .