إذا عرفت هذا ، فالمحرم إذا مات وهو محرم ، لا يجوز تغسيله بالكافور ،
ولا يحنط به ولا بغيره من أنواع الطيب .
مسألة 231 : الطيب ما تطيب رائحته ، ويتخذ للشم ، كالمسك
والعنبر والكافور والزعفران وماء الورد ، والأدهان الطيبة ، كدهن البنفسج
والورس ، والمعتبر أن يكون معظم الغرض منه التطيب ، أو يظهر فيه هذا
الغرض .
وقد اختلف علماؤنا في تعميم التحريم وعدمه ، فالمشهور : التعميم ،
لما تقدم .
وللشيخ - رحمه الله - قول آخر ، إن المحرم إنما هو المسك والعنبر والعود
والكافور والزعفران والورس ( 1 ) ، بفتح الواو وسكون الراء ، وهو نبت أحمر قاني
يوجد على قشور شجرة ينحت منها ويجمع ، وهو يشبه الزعفران المسحوق ،
يجلب من اليمن ، طيب الريح .
لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : " إنما يحرم عليك من
الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم
الأدهان الطيبة الريح " ( 2 ) .
وتحمل على شدة التحريم .
إذا عرفت هذا ، فالنبات الطيب أقسامه ثلاثة :
الأول : ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه ، كنبات الصحراء من الشيح
والقيصوم والخزامى والإذخر والدار صيني والمصطكي والزنجبيل والسعد وحبق
الماء - بالحاء المفتوحة غير المعجمة ، والباء المنقطة تحتها نقطة المفتوحة ،
والقاف - وهو الحندقوقي ، وقيل : الفوذنج ( 3 ) ، والفواكه ، كالتفاح والسفرجل
هامش
( 1 ) النهاية : 219 .
( 2 ) التهذيب 5 : 299 / 1013 ، الإستبصار 2 : 179 / 596 .
( 3 ) الصحاح 4 : 1455 " حبق " .