من الدم ، لقول الصادق عليه السلام : " تلبس المرأة المحرمة الحائض تحت
ثيابها غلالة " ( 1 ) .
ولا يجوز للمرأة لبس القفازين ، ولا لبس شئ من الحلي ما لم تجر
عادتها بلبسه قبل الإحرام .
ولا يجوز لها لبس البرقع ، لأن الباقر عليه السلام كره للمحرمة البرقع
والقفازين ( 2 ) .
والمراد بالقفازين شئ تتخذه المرأة لليدين يحشى بقطن ، ويكون له
أزرار تزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة .
وبه قان علي عليه السلام ، وعائشة وابن عمر وعطاء وطاووس ومجاهد
والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق ( 3 ) .
وللشافعي قولان : أحدهما : الجواز ( 4 ) ، وبه قال أبو حنيفة والثوري
وسعد بن أبي وقاص ، فإنه أمر بناته أن يلبسن القفازين ( 5 ) .
لما رواه العامة عن علي عليه السلام ، قال : " لا تتنقب المرأة الحرام
ولا تلبس القفازين " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 219 / 1011 ، التهذيب 5 : 76 / 251 .
( 2 ) الفقيه 2 : 219 / 1012 .
( 3 ) المغني 3 : 315 ، الشرح الكبير 3 : 331 ، فتح العزيز 7 : 454 ، المجموع 7 : 269 ،
المحلى 7 : 82 ، بداية المجتهد 1 : 328 .
( 4 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 215 ، الوجيز 1 : 124 ، فتح العزيز 7 : 454 ، المجموع 7 :
263 ، المغني 3 : 315 ، الشرح الكبير 3 : 331 .
( 5 ) المبسوط - للسرخسي - 4 : 128 ، المغني 3 : 315 ، الشرح الكبير 3 : 331 ، فتح العزيز
7 : 454 ، المجموع 7 : 269 .
( 6 ) صحيح البخاري 3 : 19 ، سنن الترمذي 3 : 194 - 195 / 833 ، سنن أبي داود 2 :
165 / 1825 ، سنن النسائي 5 : 136 ، سنن البيهقي 5 : 46 ، وفيها : ابن عمر عن
النبي صلى الله عليه وآله .