كالقميص ( 1 ) .
والنهي مخصوص بحديث ابن عباس ، والقميص يمكنه أن يتزر به من
غير لبس ويستتر به ، بخلاف السراويل .
مسألة 227 : يحرم عليه لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختيارا ،
ويجوز في حال الضرورة ، لما تقدم من الأحاديث .
وهل يجب عليه شقهما ؟ قال الشيخ رحمه الله : نعم ( 2 ) . وبه قال عروة
ابن الزبير ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي ( 3 ) ،
لما رواه العامة : أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( فإن لم يجد نعلين
فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين ) ( 4 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليه السلام في المحرم يلبس الخف ،
قال : " نعم ولكن يشق ظهر القدم " ( 5 ) .
وقال بعض علمائنا : لا يجب شقهما ( 6 ) . ورواه العامة عن علي عليه
السلام ( 7 ) ، وبه قال عطاء وعكرمة وسعيد بن سالم ( 8 ) - وعن أحمد روايتان
هامش
( 1 ) المغني 3 : 277 ، الشرح الكبير 3 : 281 ، بداية المجتهد 1 : 327 ، المنتقى - للباجي -
2 : 197 ، الحاوي الكبير 4 : 98 ، المجموع 7 : 266 ، فتح العزيز 7 : 453 .
( 2 ) المبسوط - للطوسي - 1 : 320 ، الخلاف 2 : 295 ، المسألة 75 .
( 3 ) المغني 3 : 277 - 278 ، الشرح الكبير 3 : 282 ، الأم 2 : 147 ، المهذب - للشيرازي -
1 : 215 ، المجموع 7 : 265 ، فتح العزيز 7 : 453 ، بداية المجتهد 1 : 327 ،
المنتقى - للباجي - 2 : 196 .
( 4 ) المغني 3 : 278 ، الشرح الكبير 3 : 282 ، صحيح البخاري 3 : 20 - 21 ، سنن أبي
داود 2 : 165 / 1823 ، سنن النسائي 5 : 135 ، سنن الدارقطني 2 : 230 / 63 ، سنن
البيهقي 5 : 49 .
( 5 ) الفقيه 2 : 218 / 997 .
( 6 ) ابن إدريس في السرائر : 127 ، والمحقق في شرائع الإسلام 1 : 250 .
( 7 ) المغني 3 : 277 ، الشرح الكبير 3 : 281 - 282
( 8 ) المغني 3 : 277 ، الشرح الكبير 3 : 281 - 282 ، المجموع 7 : 265 .