ومن طريق الخاصة : ما تقدم ( 1 ) .
ويجوز للمرأة أن تلبس الخلخال والمسك بفتح الميم ، وهو سوار من
ذبل ( 2 ) أو عاج .
فرع : الخنثى المشكل لا يجب عليه اجتناب المخيط ، لأصالة البراءة .
مسألة 229 : يحرم لبس السلاح لغير ضرورة ، لما فيه من منافاته
للخضوع والتذلل .
وقيل : يكره ( 3 ) ، للأصل .
البحث الثالث : الطيب
مسألة 230 : يحرم على المحرم الرجل والمرأة الطيب أكلا وشما
وإطلاء بإجماع علماء الأمصار ، لأن النبي صلى الله عليه وآله ، قال في
المحرم الذي وقصت ( 4 ) به ناقته : ( لا تمسوه بطيب ) ( 5 ) ومنع الحي لأجل
الإحرام المتحقق عينا أولى من الميت المحرم وهما .
وما رواه الخاصة - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قال : " لا
يمس المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذذ به ، فمن ابتلى بشئ
من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه " يعني من الطعام ( 6 ) .
هامش
( 1 ) من حديث الإمام الباقر عليه السلام .
( 2 ) الذبل : شئ كالعاج ، وهو ظهر السلحفاة البحرية ، يتخذ منه السوار . الصحاح 4 : 1701
" ذبل " .
( 3 ) كما في شرائع الإسلام 1 : 251 .
( 4 ) الوقص : كسر العنق . النهاية - لابن الأثير - 5 : 214 " وقص " .
( 5 ) صحيح البخاري 3 : 22 ، صحيح مسلم 2 : 866 / 99 ، سنن النسائي 5 : 195 ، مسند
أحمد 1 : 215 .
( 6 ) التهذيب 5 : 297 / 1007 ، الإستبصار 2 : 178 / 591 .