احتج : بالقياس على التكبير ( 1 ) .
ونمنع الأصل .
مسألة 189 : لا يشترط في التلبية الطهارة من الحدثين إجماعا ، لأن
النبي - عليه السلام قال لعائشة حين حاضت : ( افعلي ما يفعل الحاج غير أن
لا تطوفي بالبيت ) ( 2 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " لا بأس أن تلبي
وأنت على ، غير طهور وعلى كل حال " ( 3 ) .
وقال الباقر . عليه السلام : " لا بأس أن يلبي الجنب " ( 4 ) .
مسألة 190 : يستحب أن يذكر في تلبيته ما يحرم به من حج أو عمرة
- وبه قال أحمد ( 5 ) - لما رواه العامة في حديث أنس ، قال : سمعت رسول الله
صلى الله عليه وآله يقول : ( لبيك عمرة وحجا ) ( 6 ) .
وقال ابن عباس : قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وهم يلبون
بالحج ( 7 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام في التلبية : " لبيك
هامش
( 1 ) المبسوط - للسرخسي - 4 : 6 ، بدائع الصنائع 2 : 161 .
( 2 ) صحيح البخاري 2 : 195 ، سنن البيهقي 5 : 86 ، سنن الدارمي 2 : 44 ، ترتيب مسند
الشافعي 1 : 390 / 1003 .
( 3 ) الكافي 4 : 336 / 6 ، الفقيه 2 : 210 / 962 ، التهذيب 5 : 93 / 306 .
( 4 ) الفقيه 2 : 211 / 963 .
( 5 ) المغني 3 : 259 ، الشرح الكبير 3 : 266 .
( 6 ) صحيح مسلم 2 : 905 ذيل الحديث 1232 ، و 915 / 215 ، سنن أبي داود 2 : 157 /
1795 ، سنن النسائي 5 : 150 ، سنن البيهقي 5 : 40 ، وأورده ابنا قدامة في المغني 3 :
259 ، والشرح الكبير 3 : 266 .
( 7 ) سنن النسائي 5 : 201 ، وأورده ابنا قدامة في المغني 3 : 260 ، والشرح الكبير 3 :
266 .