وسأل علي بن جعفر أخاه الكاظم عليه السلام : يلبس المحرم الثوب
المشبع بالعصفر ؟ فقال : " إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس " ( 1 ) .
ويكره الثياب السود ، لقول الصادق عليه السلام : " لا يحرم في الثوب
الأسود ولا يكفن به الميت " ( 2 ) .
مسألة 179 : يكره المعصفر إذا كان مشبعا ، ولا يكره إذا لم يكن
مشبعا عند . علمائنا - وبه قال الشافعي وأحمد ( 3 ) - لما رواه العامة عن النبي صلى
الله عليه وآله ، قال : ( ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر
أو خز ) ( 4 ) .
ومن طريق الخاصة : ما رواه أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام ،
قال : سألته عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم ؟
قال : " نعم ليس العصفر من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به
الناس " ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة : العصفر طيب تجب به الفدية على المحرم ، كالورس
والزعفران ( 6 ) .
وهو ممنوع ، وقد نص الصادق عليه السلام على أنه ليس بطيب ( 7 ) .
هامش
( 1 ) ، التهذيب 5 : 67 / 217 ، الإستبصار 2 : 165 / 540 .
( 2 ) الكافي 4 : 341 / 13 ، الفقيه 2 : 215 / 983 ، التهذيب 5 : 66 / 214 .
( 3 ) الحاوي الكبير 4 : 111 ، المجموع 7 : 282 ، المغني 3 : 300 ، الشرح الكبير 3 :
333 .
( 4 ) سنن أبي داود 2 : 166 / 1827 ، سنن البيهقي 5 : 52 ، المستدرك - للحاكم - 1 :
486 ، وأورده ابنا قدامة في المغني 3 : 300 ، والشرح الكبير 3 : 333 .
( 5 ) التهذيب 5 : 69 / 224 ، الإستبصار 2 : 165 / 541 .
( 6 ) بدائع الصنائع 2 : 189 ، بداية المجتهد 1 : 327 ، المجموع 7 : 282 ، الحاوي الكبير
4 : 111 ، المغني 3 : 300 ، الشرح الكبير 3 : 333 .
( 7 ) الكافي 4 : 342 / 17 ، الفقيه 2 : 216 / 990 ، التهذيب 5 : 69 / 224 ، الإستبصار
2 : 165 / 541 .