للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة ( 1 ) الصفراء " ( 2 ) .
ويكره الإحرام في الثياب الوسخة قبل الغسل ، لاستحباب التنظيف ،
وقد تقدم .
وسئل أحدهما عليهما السلام عن الثوب الوسخ يحرم فيه المحرم ،
فقال : " لا ، ولا أقول : إنه حرام ، لكن تطهيره أحب إلي ، وطهره
غسله " ( 3 ) .
مسألة 181 : ولا يلبس ثوبا يزره ولا مدرعة ولا خفين ولا سراويل ، كما
يحرم عليه لبس المخيط ، لقول الصادق عليه السلام : " لا تلبس وأنت تريد
الإحرام ثوبا تزره ولا مدرعة ، ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا
الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان " ( 4 ) .
ولا بأس بلبس الطيلسان ، ولا يزره على نفسه ، لأنه بمنزلة الرداء ،
وإنما لا يزره ، لأنه حينئذ يتنزل منزلة المخيط ، لقول الصادق عليه السلام في
المحرم يلبس الطيلسان المزرور ، قال : " نعم في كتاب علي عليه السلام :
ولا تلبس طيلسانا حتى تحل أزراره " وقال : " إنما كره ذلك مخافة أن يزره
الجاهل عليه ، فأما الفقيه فلا بأس بلبسه " ( 5 ) .
وأما السراويل فهي مخيطة يحرم لبسها على المحرم إلا أن لا يجد إزارا ،
فيجوز له لبسها ، ولا فدية عليه - وبه قال الشافعي وأحمد ( 6 ) - لما رواه العامة
هامش
( 1 ) المرفقة : أي المخدة . مجمع البحرين 5 : 172 .
( 2 ) التهذيب 5 : 68 / 221 .
( 3 ) التهذيب 5 : 68 / 222 .
( 4 ) التهذيب 5 : 69 - 70 / 227 بتفاوت يسير .
( 5 ) الفقيه 2 : 217 / 995 .
( 6 ) الحاوي الكبير 4 : 98 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 215 ، المجموع 7 : 254 و 259
و 266 ، فتح العزيز 7 : 452 - 453 ، حلية العلماء 3 : 285 ، بداية المجتهد 1 : 327 ،
المغني 3 : 277 ، الشرح الكبير 3 : 281 ،