المفيد ( 1 ) - خلافا للشيخ ( 2 ) - لما رواد يعقوب بن شعيب - في الصحيح -
قال : قلت للصادق عليه السلام : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز
والحرير والديباج فقال : " نعم لا بأس به " ( 3 ) .
احتج الشيخ - رحمه الله - بما رواه عيص - في الصحيح - عن الصادق
عليه السلام ، قال : " المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير
والقفازين ( 4 ) " ( 5 ) .
وهو محمول على الكراهة .
مسألة 178 : يستحب الإحرام في الثياب القطن ، وأفضلها البيض ،
لما رواه العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : ( خير ثيابكم
البيض ، فالبسوها أحياءكم ، وكفنوا بها موتاكم ) ( 6 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " كان ثوبا رسول الله
صلى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار ( 7 ) ، وفيهما
كفن " ( 8 ) .
ولا بأس بالثوب الأخضر والمعصفر وغيرهما ، لأن أبا العلاء الخفاف
رأى الباقر عليه السلام وعليه برد أخضر وهو محرم ( 9 ) .
هامش
( 1 ) أحكام النساء ( ضمن مصنفات الشيخ المفيد ) 9 : 35 .
( 2 ) انظر : المبسوط - للطوسي - 1 : 320 .
( 3 ) التهذيب 5 : 74 / 246 ، الإستبصار 2 : 309 / 1100 .
( 4 ) القفاز ، بالضم والتشديد : شئ يعمل لليدين يحشى بقطن ، ويكون له أزرار تزر على
الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها ، وهما قفازان . الصحاح 3 : 893 " قفز " .
( 5 ) التهذيب 5 : 73 / 243 ، الإستبصار 2 : 308 / 1099 .
( 6 ) أورده ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 3 : 234 ، وبتفاوت في سنن ابن ماجة 2 :
1181 / 3566 ، وسنن البيهقي 5 : 33 ، والمستدرك - للحاكم - 4 : 185 .
( 7 ) كذا في النسخ الخطية والحجرية والفقيه ، وفي الكافي : " ظفار " .
( 8 ) الكافي 4 : 339 / 2 ، الفقيه 2 : 214 / 975 .
( 9 ) الكافي 4 : 339 - 340 / 5 ، الفقيه 2 : 215 / 978 .