وأما كفارة قتل العمد : فهي كفارة الجمع يجب فيه العتق وصيام شهرين
متتابعين طعام ستين مسكينا .
مسألة 122 : وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان واجب على
التخيير بينه وبين العتق والصدقة ، وقدره شهران متتابعان ، ولا خلاف في قدره
لأن وقع الخلاف في صفته .
وصوم كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان : إطعام عشرة مساكين
على ما تقدم ( 1 ) .
وقال بعض أصحابنا : يجب فيه كفارة يمين ( 2 ) . وليس بجيد .
ويجب صوم بدل الهدي للمتمتع إذا لم يجهد الهدي ولا ثمنه بالنص
والإجماع .
قال الله تعالى : " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا
رجعتم تلك عشرة كاملة " ( 3 ) .
فإن أقام بمكة ، انتظر وصول أهل بلده أو شهرا ، لقول الصادق عليه
السلام : " إنه إن كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر سيره
إلى أهله أو شهرا ثم صام " ( 4 ) .
إذا عرفت هذا ، فإنه لا يكفي مقام عشرة أيام وإن نواها .
وصوم كفارة اليمين وباقي الكفارات كالنذر والعهد . وكفارات الإحرام
واجب إجماعا .
مسألة 123 : وصوم الاعتكاف الواجب واجب عندنا ، لما يأتي من
هامش
( 1 ) المراد من العبارة أن صوم كفارة من أفطر . . . هو ثلاثة أيام بشرط عدم التمكن من إطعام عشرة
مساكين كما تقدم في المسألتين 31 و 114 .
( 2 ) القاضي ابن البراج في المهذب 1 : 203 .
( 3 ) البقرة : 196 .
( 4 ) التهذيب 4 : 315 / 955 ، والفقيه 2 : 303 / 1507 .