فرضها ، كالحج .
وقال أحمد في الرواية الأخرى بالجواز ، لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع ،
فجاز التطوع في وقتهما قبل فعلها ، كالصلاة ( 1 )
والأصل ممنوع .
مسألة 118 : يجوز في جميع أيام السنة ، إلا العيدين مطلقا ،
وأيام التشريق لمن كان بمنى ، ناسكا ، وأيام الحيض والنفاس والسفر الذي يجب
فيه القصر .
وقد أجمع العلماء كافة على العيدين ، لنهي النبي صلى الله عليه وآله ،
عن صومهما ( 2 ) .
وأما أيام التشريق : فعلماؤنا عليه وكذا أكثر أهل العلم ( 3 ) - وعن أحمد
روايتان ( 4 ) - لأن ( 5 ) صومها منهي عنه فأشبهت العيدين .
واحتج أحمد : بجواز صومهما لمن لا يجد الهدي ، فيقاس كل فرض
عليه ، والقضاء مشابه له ( 6 ) .
ونمنع حكم الأصل ، والفرق : أنة في محل الضرورة للفاقد ( 7 ) .
وأيام الحيض والنفاس أعم .
وأيام السفر لقول الصادق عليه السلام ، في رجل مرض في شهر
هامش
( 1 ) المغني 3 : 87 الشرح الكبير 3 : 91
( 2 ) صحيح مسلم 2 : 799 / 1137 و 1138 وسنن أبي داود 2 : 319 - 320 / 2416
و 2417 ، سنن الدارقطني 2 : 157 / 6 ، سنن الدارمي 2 : 20 ، سنن البيهقي 4 : 260 ، الموطأ 1 : 300 / 36 و 37 .
( 3 ) انظر : المجموع 6 : 367
( 4 ) المغني 3 : 104 ، الشرح الكبير 3 : 111 و 112
( 5 ) في النسخ الخطية والطبعة الحجرية بدل لأن : أن . والصحيح ما أثبتناه
( 6 ) المغني 3 : 104 ، الشرح الكبير 3 : 112 .
( 7 ) أي : فاقد الهدي .