يوم " ( 1 ) .
مسألة 126 : يستحب صوم أيام البيض - وهي الثالث عشر والرابع عشر
والخامس عشر من كل شهر - بإجماع العلماء .
روى العامة عن أبي ذر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( يا
أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس
عشرة ) ( 2 ) .
ومن طريق الخاصة : ما رواه الزهري عن زين العابدين علي بن الحسين
عليهما السلام ، في حديث طويل : " وصوم أيام البيض " ( 3 ) .
وسميت أيام البيض لبياض ليلها كله بضوء القمر . والتقدير : أيام
الليالي البيض .
ونقل الجمهور : أن الله تعالى تاب على آدم فيها ، وبيض صحيفته ( 4 ) .
مسألة 127 : يستحب صوم أربعة أيام في السنة : يوم مبعث النبي
صلى الله عليه وآله - وهو السابع والعشرون من رجب - ويوم مولد النبي صلى
الله عليه وآله - وهو السابع عشر من ربيع الأول - ويوم دحو الأرض - وهو
الخامس والعشرون من ذي القعدة - ويوم الغدير - وهو الثامن عشر في ذي
الحجة ، وهو اليوم الذي نصب رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام
خليفة وإماما للناس - لأنها أيام شريفة أنعم الله تعالى بأعظم البركات ،
فاستحب شكره بالصوم فيها .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 50 / 217 ، والكافي 4 : 144 / 4 ، والتهذيب 4 : 313 / 947 ، وفي
الأخيرين مضمرا .
( 2 ) سنن الترمذي 3 : 134 / 761 ، سنن النسائي 4 : 223 ، مسند أحمد 5 : 162 .
( 3 ) الكافي 4 : 83 - 86 / 1 ، الفقيه 2 : 46 - 48 / 208 ، التهذيب 4 :
294 - 296 / 895 .
( 4 ) المغني 3 : 116 ، الشرح الكبير 3 : 97 .